شبكه الولاء والبراء الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


شبكه مختصه في طرح الحقائق التي يتعمد تشويهها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تبيين وتوضيح حكم تحريق الدولة الإسلامية للطيّار الكساسبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو جعفر
Admin
ابو جعفر


عدد المساهمات : 214
نقاط : 581
تاريخ التسجيل : 10/02/2015
الموقع : شبكه الولاء والبراء الاسلاميه

تبيين وتوضيح حكم تحريق الدولة الإسلامية للطيّار الكساسبة Empty
مُساهمةموضوع: تبيين وتوضيح حكم تحريق الدولة الإسلامية للطيّار الكساسبة   تبيين وتوضيح حكم تحريق الدولة الإسلامية للطيّار الكساسبة Emptyالأحد مارس 01, 2015 6:57 pm


تبيين وتوضيح حكم تحريق الدولة الإسلامية للطيّار الكساسبة 2a2cd95be57ffbe



الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة مؤمن لا شهادة منافقين , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .وبعد

الكل يعلم عن الحرب الشرسة على إخواننا أسود النزال , أسود العقيدة , في دولة الخلافة الإسلامية ومن كان تحت سلطانهم .
فاجتمع عليهم الحلف الصليبي من كفرة العجم والعرب وقد شاركهم فيها المرتدين من صحوات وعشائر ومنافقين وإعلاميين وعلماء سوء بقيادة طاغوت البيت الأسود عليهم من الله مايستحقون . والموحدين أهل العقيدة السليمة يعلمون أنها حربٌ فاشلة وسيُهزم الجمع ويولّون الدبر .
اسأل الله سبحانه أن ينصر الدولة الإسلامية وأن يفتح لهم البلاد وقلوب العباد إنّه وليّ ذلك والقادر عليه .

فهذه كلمات بسيطة أحببت المشاركة في تبيين وتوضيح حكم تحريق الدولة الإسلامية للطيّار الكساسبة .

فأقول وبه أستعين ..
أولاً / لابد من معرفة صورة المسألة لكي يتّضح الحكم عليها كما تقرر في القاعدة الفقهية ” الحكم على الشئ فرع عن تصوّره “
والصورة هي : أن هؤلاء الطيّارين ومنهم المرتد الطيّار الكساسبة معاذ وغيره قد قاموا بقصف مناطق الدولة الإسلامية ومنها ولاية الرقّة مما أدى إلى مقتل بعض النساء والأطفال والرجال حرقاً , وبناء على ذلك تم الإقتصاص منه بالمثل وقاموا بإحراقه .
وهنا تأتي مسألة هل من قتل مسلماً حرقاً جاز لنا تحريقه بالمثل ؟
الجواب نعم والأدلة على جواز الإقتصاص منهم بالمثل هي :

ظواهر آيات تدل على القصاص بالمثل كقوله تعالى ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ” وقوله سبحانه ” وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ”
وقوله سبحانه “ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظلمون الناس “

قال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان معلقاً على آية ” وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ” نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة في تمثيل المشركين بحمزة ومن قُتل معه يوم أحد . فقال المسلمون لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم , فنزلت هذه الآية الكريمة فصبروا لقوله “لهو خيرٌ للصابرين ” مع أن سورة النحل مكّية إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها . والآية فيها جواز الإنتقام والإرشاد إلى فضيلة العفو .
فانظر رحمك الله إلى قوله رحمه الله ( جواز الإنتقام ) بالمثل وأن لاحرج على من فعل ذلك . وإن عفا فهو أفضل . إذاً مافعلته الدولة الإسلامية ليس لأحد الإنكار عليهم فيه لأنهم فعلوا بالطيّا كما أمرهم الله تعالى ” وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ” وقال أيضاً معلّقاً على هذه الآية وفيها مسائل :

المسألة الثالثة / أخذ العلماء من هذه الآية المماثلة في القصاص – فمن قتل بحديدة قُتل بها ومن قتل بحجر قُتل به , ويؤيده رضّه صلى الله عليه وسلم رأس يهودي بين حجرين قصاصاً لجارية فعل بها مثل ذلك . وهذا قول أكثر أهل العلم . انتهى كلامه .
ومن الأدلة حديث العرنيين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمَل أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين كما جاء في رواية مسلم , والشاهد من الحديث جواز المماثلة .

ومن الأدلة على جواز المماثلة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وُجِد رأسها مرضوضاً بين حجرين فقيل من فعل هذا بك ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذُكر يهودي فأومأت برأسها , فأُخذ اليهودي فاعترف , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرَض رأسه بين حجرين . ولمسلم والنسائي ” أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال العلّامة عمر بن علي الشافعي – المعروف بابن الملقن – في كتابه الأعلام بفوائد عمدة الأحكام قال تعليقاً على هذا الحديث : والوجه السابع إعتبار المماثلة في استيفاء القصاص بالقتل بالمثقل، فيُقتل على الصفة التي قَتل، فإن قَتل بالسيف قُتل به، وإن قَتل بخشب أو حجر أو نحوهما قُتل بمثله؛ لأن اليهودي رضخها فرضخ هو. وهذا مذهب الشافعي ومالك؛ فإن اختار الولي العدول إلى السيف، فله ذلك.

إلى أن قال رحمه الله ( وعندنا أن إذا حرّقه بالنار يُحرّق بها ) فهذا نص صريح من العلّامة ابن الملقن بجواز الإحراق بالمثل كما فعل الإخوة بالدولة الإسلامية .
ذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد في أصحّ الروايتين عنه أن القاتل يُقتص منه بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها .

وهذه نقولات من كلام السلف في جواز المماثلة :
وقد ورد من طريق وكيع عن سفيان الثوري عمن سمع الشعبي يقول ( إذا مثَّل بالرجل ثم قتله فإنه يُمثَّل به ثم يُقتل )

ومن طريق حمّاد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال ( كل شئ يَقتُلُه فإنه يُقاد به نحو الحجر العظيم والخشبة العظيمة التي تقتل )

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي الرجاء قال : قال قتادة ( إن قتل بحجر قُتل بحجر , وإن قتل بخشبة قُتل بخشبة وهو قول أبان بن عثمان وأبو بكر عمرو بن حزم .

قال الإمام مالك رحمه الله : ( إن قتله بحجر أو عصا أو بالنار أو بالتغريق قُتل بمثل ذلك ).

قال ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية : ( فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص ) .

قال الإمام ابن حزم – وقد ورد عن البخاري – أخبرنا أبو نعيم أخبرنا شيبان عن يحيى هو ابن كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ” ومن قتل له قتيل فهو بخير النَظَرين إما أن يُودي وإما يقاد ” والقود في لغة العرب : المقارضة بمثل ما ابتدأه به , لاخلاف بين أحدٍ في أن قطع اليد باليد والعين بالعين والأنف بالأنف والنفس بالنفس , كل ذلك يسمّى قوداً .

فانظر رحمك الله إلى هذه الأدلة من الكتاب والسنّة وأقوال أئمة السلف على جواز الإقتصاص والمماثلة في القتل وهذا يدل على صواب فعل الدولة الإسلامية بهذا الطيار , فقد أحرقوه بالمثل والجزاء من جنس العمل .

فإن قال قائل أين نذهب بحديث حمزة الأسلمي عن أبيه ” أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمّره على سريّة وقال إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرّقوه فإنه لا يعذّب بالنار إلا رب النار ” ؟
فالجواب هو :
نقول كلامك صحيح إذا كان ابتداءً أو من جهة التعزير فهذا هو الممنوع , أما إذا كان من باب المماثلة بالقتل فهذا الذي أمرنا الله به . قال ابن الملقن ( وعندنا إذا حرّقه بالنار يحرّق بها , وخالف ابن الماجشون بحديث ” لا يعذب بالنار إلا ربها ” وقد يُجاب بأن المراد لا يعذب أدباً وتعزيراً وقد قال الله ” وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ” انتهى كلامه .
قال ابن حزم في المحلى رداً على من اعترض بهذا الحديث : ( ولا يحلّ أن يحرق أحداً ابتداءً حتى إذا فعل المرءُ من ذلك ماحرّمه الله تعالى وجب القصاص عليه بمثل مافعل كما أمر الله عز وجل ) انتهى كلامه .
قال المهلب كما ذكر الشوكاني عنه قال : ( ليس النهي للتحريم وإنما النهي للتواضع ) .

فإن قال قائل كذلك أين تذهب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال ” خصلتان سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ” ؟
فالجواب هو :
وهذا صحيح وغاية الإحسان في القتلة هو أن يقتله بمثل ما قتل هو – وهذا هو عين العدل والإنصاف قال تعالى ” والحرمات قصاص ” ولاشك أن تمام المقاصة أن يُفعل به كما يفعل .

فإن قال قائل وأحاديث النهي عن المثله ؟
فالجواب هو:
كما قال جمهور العلماء أنها محمولة على غير المثله في القصاص .

فإن قال قائل وحديث ” لا قود إلا بحديده ” وكذا حديث ” لا قود إلا بالسيف ” فما الجواب ؟
الجواب هو :
الحديث الأول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال البيهقي لم يثبت له إسناد وقد ضعّفه الشوكاني وكذلك الألباني في الإرواء .
أما الحديث الآخر قال ابن حجر في فتح الباري عند باب ( إذا قتل بحجر أو عصا ) : وخالف الكوفيون واحتجوا بحديث ” لاقود إلا بالسيف ” وهو حديث ضعيف أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة وذكر البزار الإختلاف فيه مع ضعف إسناده وقال ابن عدي : طرقه كلها ضعيفة وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتب ولا تخصصه . انتهى كلامه .

وهناك مسألة أخرى , هل ورد الإحراق من دون المماثلة بالقتل ؟
فالجواب :
نعم , قال العلّامة الشوكاني في نيل الأوطار : ( اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهم مطلقاً سواءً كان بسبب كفر أو في حال مقاتل أو قصاص . وقد أجاز التحريق علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وغيرهم , قال المهلب : ليس النهي على التحريم . ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة وقد سَمَل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد وقد أحرق أبو بكر بالنار في حضر الصحابة وحرّق خالد بن الوليد ناس من أهل الردّة وكذلك حرّق علي ) انتهى كلامه رحمه الله .
قلت أخرج البخاري عن عكرمة قال : ( أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم , فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم ) فهذا فعل علي رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين .
قال القاضي عياض : ( وقد أحرق علي رضي الله عنه من أدعى له الإلهية ) .
قال ابن كثير رحمه الله : ( قصة الفجاءة واسمه إياس بن عبدالله بن عبد ياليل بن عميرة من بني سليم قاله ابن إسحاق وقد كان الصدّيق حرّق الفجاءة بالبقيع في المدينة , وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه مسلم وسأل منه أن يجهز معه جيشاً يقاتل به أهل الردّة , فجهّز معه جيشاً , فلما أمكنه بعث به إلى البقيع فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار , فحرّقه وهو مقموط .
قال صاحب لسان العرب : مقموط : قمط الأسير جمع بين يديه ورجليه بحبل ( لسان العرب .. قمط ) .
قال الإمام الآجري في كتابه الشريعة باب ( عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء ) قال محمد بن الحسين رحمه الله : ينبغي لإمام المسلمين في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة .
فإن قال قائل ما الحجة فيما قلت : وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل بالكوفة في صحراء أحد عشر جماعة إدّعوا أنه إلههم , خدّ لهم في الأرض أخدوداً وأحرقهم بالنار وقال :
لمّا سمعت القول قولاً منكراً ** أججت ناراً ودعوت قنبراً
قال الآجري : ولم يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في أهل الأهواء إذا صح عندهم ذلك عاقبوه على حسب مايرون , لا ينكره العلماء . انتهى كلامه رحمه الله .
قال البيهقي : أخبرنا أبو نصر قتادة , وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا : حدّثنا أبو عمرو بن مضر حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى أنبأنا عبدالعزيز أبي حازم أنبأنا داود بن محمد المنكدر عن صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته يذكر له ( أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب يُنكح كما تُنكح المرأة , وأن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فكان أشدّهم يومئذٍ قولاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إن هذا ذنب لن تعصِ به أمّة من الأمم إلا أمّة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم , نرى أن تحرّقه بالنار . فأجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرّقه بالنار , فكتب إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار . وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في غير هذه القصة قال يرجم ويحرق بالنار .
قال الحافظ المنذري : ( حرّق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصدّيق وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن الزبير وهشام بن عبدالملك ) .

وفي الختام , أسأل الله أن يرينا الحق حقّاُ ويرزقنا اتباعه , وأساله سبحانه أن يجمع كلمة أهل التوحيد على الحق , وأسأله سبحانه أن ينصر الدولة الإسلامية وأن يحفظ قادتها وأن يفك أسرى المسلمين وخاصة النساء , واسأله سبحانه أن يجمع كلمة المجاهدين تحت راية الخلافة الإسلامية بقيادة خليفة المسلمين ابي بكر البغدادي . آمين آمين .

هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم .
أخوكم من سجن الطرفية




إخوانكم في:
الجبهة الإعلامية لنصرة الدولة الإسلامية
مؤسسة البتار الإعلامية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alwlawalbra.ahladalil.com
 
تبيين وتوضيح حكم تحريق الدولة الإسلامية للطيّار الكساسبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  شبهات وردود حول الدولة الإسلامية مهم
» مقاتلو الدولة الإسلامية يتقدمون في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق
» معارك مستمرة في صلاح الدين، ومقاتلو الدولة الإسلامية على أسوار سامراء
» مقاتلو الدولة الإسلامية يسيطرون على أحد معاقل الجيش العراقي في محيط البغدادي
» عملية استشهادية في صلاح الدين، وتعزيزات جديدة لمقاتلي الدولة الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكه الولاء والبراء الاسلاميه :: مسائل في العقيده-
انتقل الى: