شبكه الولاء والبراء الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


شبكه مختصه في طرح الحقائق التي يتعمد تشويهها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو جعفر
Admin
ابو جعفر


عدد المساهمات : 214
نقاط : 581
تاريخ التسجيل : 10/02/2015
الموقع : شبكه الولاء والبراء الاسلاميه

الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج. Empty
مُساهمةموضوع: الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج.   الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج. Emptyالخميس فبراير 12, 2015 12:53 am

الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج.


فيقال بعد الاستعانة بالله؛
من المعلوم عن طلبة العلم بل عند عوام المسلمين أن مظاهرة المشركين على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام وردة صريحة عن الإيمان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في النواقض العشرة والتي ذكر رحمه الله أنه مجمع عليها بين العلماء، وأما مسألة الاستعانة من المسلمين بالكفار على حربهم لكفارٍ آخرين فهذه مسألة فيها خلاف، فقال الإمامان مالك وأحمد بعدم جواز الاستعانة بهم لقوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...(28)} [سورة آل عمران]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118)} [سورة آل عمران].
قال القاضي أبو يعلى: "هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في أمر من أمور المسلمين" ا.هـ، وقال ابن كثير: "قال ابن أبي حاتم: قيل لعمر بن الخطاب: إن ها هنا غلامًا من أهل الحيرة حافظ كتاب فلو اتخذته كاتباً؟ قال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين"، ففي هذا الأثر مع الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين، واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يغشوها إلى الأعداء من أهل الحرب أهـ.
فإذا كان هذا في اتخاذ كاتب فكيف يجوز الاستعانة بهم في الحروب بعد ذلك؟!
ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57)} [سورة المائدة].
قال ابن خويزم منداد: "هذه الآية تضمنت مع مثيلاتها المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونعود ذلك" ا.هـ، وقال القرطبي: "إن الصحيح من مذهب الشافعي هو منع الاستعانة بالكفار في القتال لأنه طريق لأن يكون للكارين على المؤمنين سبيلاً" ا.هـ.
وروى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: (خرج رسول الله قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله: "جئت لأتبعك وأصيب معك"، قال له رسول الله: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال كما قال أول مرة، فقال له النبي كما قال أول مرة، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: نعم، فقال له رسول الله: فانطلق).
وروى أحمد والطبراني عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن إساف الأنصاري عن أبيه عن جده قال: (أتيت رسول الله وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم، قال: أو أسلمتما؟ قلنا: لا، قال: فلا نستعين بالمشركين على المشركين، قال: فأسلمنا وشهدنا معه)، قال الهيثمي: "رواه أحد والطبراني ورجاله ثقات، هكذا قال، وفيه عبد الرحمن بن خبيب ترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا في الرواة عن غير ابنه خبيب، وبناءً على هذا يكون عبدالرحمن مجهولاً، ولكن حديث عائشة شاهد له، والمتأمل في حديث عائشة يتبين له أن هذا الرجل قد ذكر عنه جرأة ونجدة وفرح به الصحابة، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه قلة عدد وعتاد مقابل جيش الكفار، ولو دخل مع الجيش النبوي وهو مجرد رجل واحد ليس له من الأمر والقيادة شيء بل الأمر والقيادة للنبي، ومع ذلك يعرض نفسه على النبي ثلاث مرات فيرده مرتين ولم يأذن له إلا في الثالثة حين أسلم، وأما القول إن النبي رده رجاء إسلامه فهذا من التحكم والاحتمال الذي ليس عليه دليل من الحديث، بل العلة الواضحة الصريحة قول: "فلن أستعين بمشرك" فكان سبب الرد الوحيد أنه مشرك وحكمه الذي لا محيد عنه عدم جواز الاستعانة بالمشركين على حرب المشركين، وكذا يقال في حديث خبيب بن عبدالرحمن، قال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر جواب الشافعي عن حديث عائشة بأنه خاص بذلك الوقت، وذكر جواب غيره بأنه تفرس بالذي قال له "فلن أستعين بمشرك" الرغبة في الإسلام، قال: وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج المدعي للتخصيص إلى دليل" ا.هـ.
يقصد أن قوله "مشرك" نكرة، في سياق النفي "فلن أستعين"، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم في اللغة العربية، إذاً فهي عامة لكل استعانة بمشرك أنه لا يجوز ذلك.
وقال الشوكاني: "والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركًا مطلقاً لما في قوله: "فلن أستعين بمشرك"، وكذلك قوله: "إنا لا نستعين بمشرك" من العموم". ا.هـ.
وروى الشيخان عن البراء قال: (جاء رجل إلى النبي مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله؛ أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله: عمل قليلاً وأجر كثيرًا).
وقال أبو حنيفة وأصحابه بجواز الاستعانة بالكفار، وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه بجواز الاستعانة بالكافر إذا كان الكافر ممن يثق به، وهو حسن الرأي ودعت الحاجة إلى الاستعانة به واستدلوا بعدة أدلة:
1- ما رواه أحمد وأبو داوود عن ذي مخبر مرفوعًا: (ستصالحون الروم صلحاً آمناً وتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم)، ووجه الدلالة أن النبي أخبر باشتراك المسلمين مع الروم في القتال ضد العدو ولم يذمهم على ذلك فدل هذا على الجواز.
والجواب على هذا الدليل من عدة أوجه:
- أولاً: أنه مجرد إخبار من النبي عما يقع في آخر الزمان من الملاحم والصلح مع الروم وما يقع منهم من غدر، وليس فيه ثناء أو إقرار من النبي على الغزو معهم، ولذلك بوب عليه أبو داوود "باب الصلح"، وبوب عليه ابن ماجه "باب الملاحم"، ولم يبوب عليه هما ولا غيرهما: "باب جواز الاستعانة بالكفار".

- ثانياً: أن الظاهر من الحديث أن النبي يحذر المسلمين من غدر الروم وعدم الثقة بهم وأخذ الحيطة منهم عند الصلح معهم، لما جاء في آخر الحديث نفسه من قوله: (فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة)، ويدل على ذلك أن البخاري -وهو الذي أثنى العلماء على تراجمه في صحيحه وما فيها من الفقه وحسن الاستنباط- لما روى حديث عوف بن مالك والمتفق مع حديث ذي مخبر في آخره وهو "غدر الروم في الصلح معهم" وفيه: (اعدد ستاً بين يدي الساعة)، وذكر في آخرها: (ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً) بوب عليه البخاري بابين: "باب الصلح مع المشركين وقال عوف بن مالك …"، ثم بوب عليه: "باب ما يحذر من الغدر، وقول الله تعالى: (وإن يريدوا أن يخدوك …)"، ثم روى حديث عوف بن مالك هذا، وقال ابن حجر في شرح حديث عوف على قوله: "غاية" أي راية، وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف، ووقع في حديث ذي مخبر عن أبي داوود نحو هذا الحديث بلفظ: "راية" بدل "غاية"، وقال المهلب: "فيه أن الغدر من أشراط الساعة، وفيه شيء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها"، ووقع في الفتن لنعيم ابن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل. انتهى كلام ابن حجر، والمتأمل في رواية أبي داوود وفي رواية ابن ماجه: (فيجتمعون للملحمة فيأتون حينئذ تحت ثمانية غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً) يتبين له أن النبي يحذر المسلمين من مشاركتهم الروم في حربهم، هذا العدو لأن نتيجتها غير محمودة وهي غدر الروم واجتماعهم لقتال المسلمين، وهذا ما استنبطه الإمام البخاري من الحديث بقوله: "باب ما يحذر من الغدر".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alwlawalbra.ahladalil.com
ابو جعفر
Admin
ابو جعفر


عدد المساهمات : 214
نقاط : 581
تاريخ التسجيل : 10/02/2015
الموقع : شبكه الولاء والبراء الاسلاميه

الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج.   الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج. Emptyالخميس فبراير 12, 2015 12:53 am



- ثالثاً: قال السندي في شرح الحديث: "ثم تغزون أنتم وهم عدواً" أي عدواً آخرين بالمشاركة والاجتماع بسبب الصلح الذي بينكم وبينهم أو أنتم تغزون عدوكم وهم يغزون عدوهم بالانفراد"، إذاً الحديث محتمل لهذا وذاك، وإذا وجد في الدليل احتمال بطل به الاستدلال.

- رابعاً: إن من الواضح أن رواية البخاري ورواية أبي داود وأحمد وابن ماجة تخبر عن حدوثٍ واحد وهو الصلح مع الروم ثم غدر الروم بعد ذلك وليس في رواية البخاري ذكر لغزو العدو جميعاً، فلو قيل: إن المثبت رواية البخاري وإن الرواية الأخرى وما فيها من زيادة الغزو شاذة ومطرحة لعدم ورودها في رواية البخاري لما تقرر من قواعد المحدثين في الترجيح بين الأحاديث أن صحيح البخاري أصح الكتب وروايته مقدمة على رواية غيره لكان قولاً حسناً وجيهاً.

2- ما روي أن قزمان خرج من أصحاب رسول الله يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال رسول الله: (إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر).
والجواب عليه: أن هذا الدليل يحتاج إلى ثبوته وصحته ومعلوم أن أهل السير والمغازي لا يشددون في سوقهم للأحاديث.
أما إذا أردنا استنباط الأحكام الشرعية منها فلا بد حينئذ من النظر في ثبوت وصحة ما نستنبط منه هذه الأحكام لا سيما ما كان مرتبطاً بأصل الدين والملة، ولكن على التسليم بصحته وثبوته فإن الرد عليه ما قاله الشوكاني: "وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين فلم يثبت أن النبي أذن له بذلك في ابتداء الأمر وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين" ا.هـ.

3- مشاركة مخيريق بن ثعلبة اليهودي مع المسلمين في معركة أحد وهذا يقال فيه ما قيل في قصة قزمان.

٤- ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: "خرج النبي عام الحديبية وبعث عيناً له من خزاعه إلى أن قالا فبين هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء في نفرٍ من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصحي رسول الله من أهل تهامة"، قالوا: وهذا فيه جواز الاستعانة بالكفار في حرب الكفار.
والجواب عليه: أن النبي لم يخرج أصلاً مريداً لحرب قريش وإنما خرج مريداً للعمرة، وقد أحرم ولبس إحرامه، وهذا واضح في سياق الحديث من قول أبي بكر: "يا رسول الله؛ خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه"، وفيه أيضاً قول رسول الله لبديل: (إنا لم نجيء لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين).
ثم إن هذا العين المشرك الذي أرسله النبي في صلح الحديبية لم يشارك مع النبي في قتال المشركين، وكذلك بديل بن ورقاء لم يشارك ولن يستعين بهما النبي في قتال المشركين لو حدث معهم قتال في صلح الحديبية، ولذلك قال ابن حجر في شرح حديث المسور: "وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الاسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم، ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرهم ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض، ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الاطلاق" ا.هـ.
وإضافة إلى هذا فإن النبي إنما غزا قريشاً في السنة الثامنة في فتح مكة، لنكثهم للعهد وإعانتهم لبني بكر والذين دخلوا في عهدهم على قتال خزاعة والذين دخلوا في عهد النبي، ومع ذلك فلم يستعن النبي بأحد من خزاعة على قتال مشركي مكة، وفي هذا جواب على من استدل في دخول خزاعة في عهد النبي على جواز الاستعانة بالكفار على قتال الكفار فإن دخول خزاعة في عهد النبي وتحت حمايته أمر، والاستعانة بالكفار على حرب الكفار أمر آخر.

٥- استعانة النبي باليهود في معركة الأحزاب.
والجواب عليه: أن النبي لم يستعن باليهود في حروبه مع المشركين لا في الأحزاب ولا في غيرها، ولكنه جاء المدينة واليهود متواجدون في نواحيها فأضرم معهم معاهدة على عدم الاقتتال بينهم، وأن لا يمالؤوا عليه عدوه، وأن لا يؤتى المسلمون في المدينة من قبلهم، وكان النبي وجيشه أقوى، بل والإمارة والقيادة والحكم له في المدينة حتى على اليهود، حتى أنه كان يقيم عليهم الحدود الشرعية كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وغيره عن رجمه لرجل و امرأة من اليهود لوقوعهما في الزنا، وثبت عند مسلم عن البراء أنه رجم يهودياً، ولهذا لما نقضوا العهد أجلى بني النظير وبني قينقاع وبني حارثه وكل يهود المدينة، وأخر قريظه ومنّ عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم على المسلمين كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وغيره. قال ابن كثير: "قال ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد في قوله: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ ...(2)} [سورة الحشر]، كان رسول الله لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهداً وذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأجلاهم النبي" ا.هـ.
وقال ابن حجر في الفتح في كلامه على حديث بني النظير: "وكان الكفار بعد الهجرة مع النبي على ثلاثة أقسام: قسم وادعهم النبي على أن لا يحاربهم ولا يمالؤوا عليه عدوه وهم طوائف اليهود الثلاثة: "قريظة والنظير وقينقاع"، فكان أول من نقض من اليهود بنو قينقاع، ثم نقض العهد بنو النظير، ثم نقضت قريظة" ا.هـ، وبهذا يتبين أن النبي لم يستعن باليهود على حرب الكفار وإنما كانت بينه وبينهم معاهده فقط.

٦- استعانة النبي بصفوان قبل إسلامه.
والجواب عليه: بأن هذا الحديث ضعيف لأن فيه ثلاث علل:
• فيه شريك بن عبدالله النخعي القاضي وهو سيء الحفظ يخطئ كثيراً.
• فيه أمية بن صفوان بن أمية "مجهول الحال".
• أنه حديث مضطرب، قال الترمذي سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث مضطرب ولا أعلم أحداً روى هذا غير شريك ولم يقو هذا الحديث. وقال الطحاوي أنه مضطرب اضطراباً شديداً وما كان هذا سبيله لا تقوم به حجة.
وعلى التسليم بصحة الحديث فإنه لا يصح دليلاً لمسألتنا، وذلك لأن النبي إنما استعان، والسلاح من صفوان عارياً مضمونة ولم يستعن بصفوان وكان مشركاً على قتال المسلمين.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alwlawalbra.ahladalil.com
ابو جعفر
Admin
ابو جعفر


عدد المساهمات : 214
نقاط : 581
تاريخ التسجيل : 10/02/2015
الموقع : شبكه الولاء والبراء الاسلاميه

الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج.   الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج. Emptyالخميس فبراير 12, 2015 12:54 am

- ما روي عن الزهري متصلاً ومرسلاً أن النبي استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه وأسهم لهم.
والجواب عليه: بأن هذا الحديث لا يصح موصولاً لأن فيه الحسين بن عماره البجلي قال عنه أحمد وأبو حاتم والنسائي ومسلم: متروك، ورماه شعبة بالكذب، والصحيح أنه مرسل عن الزهري عن النبي ومراسيل الزهري عند المحدثين من أضعف المراسيل. قال يحيى القطان: مرسل الزهري شرٌ من مرسل غيره لأنه حافظ، وكل ما قدر على أن يسميّ سمى، وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه. وقال أحمد ابن سنان الوساطي: "وكان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً ويقول هو بمنزلة الريح" ا.هـ
ومن نافلة القول أن يقال أن المرسل عند المحدثين من قبيل الحديث الضعيف الذي لا يستدل به على مثل هذا الحكم العظيم.

٨- ما روى البخاري عن عائشة في هجرة النبي وأبو بكر وفيه: "استأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الدئل هادياً خليتاً وهو على كفار قريظ فأمناه ...".
والجواب عليه: أن هذا الحديث ليس فيه دلالة البتة على مسألتنا؛ حيث إن النبي استأجره دليلاً فقط ولم يشارك في حربٍ أو غيرها.
قال عبداللطيف بن عبدالرحمن وما ذكرته من استعانة النبي ببني اريقط فهذا اللفظ في مشاقة قوله في حديث عائشة: "إنا لن نستعين بمشرك"، وابن اريقط أجير مستخدم لا معين ولا مكرم، وكذلك قولك إن شيخ الاسلام ابن تيمية استعان بأهل مصر والشام وهم حينئذ كفار وهذه عظيمة وزلة ذميمة، كيف والإسلام إذ ذاك يعلو أمره ويقدم أهله ويهدم ما حدث من أماكن الضلال وأوثان الجاهلية ويظهر التوحيد ويقرر في المساجد والمدارس، وشيخ الإسلام نفسه يسميها بلاد الإسلام وسلاطينهم سلاطين إسلام ويستنفر بهم على التتار والنصيرية ونحوهم" ا.هـ .
وحتى لو سلمنا بأن هذا الحديث في دليل على جواز الاستعانة بالكفار لكان حديث عائشة "فلن أستعين بمشرك " ناسخاً له لأنه متأخر عنه كما لا يخفى.

وبهذا التقرير يتبين ما يلي:
1- أنه لا يوجد نص من كتاب الله يبيح الاستعانة بالمشرك بينما تكاثرت نصوص الكتاب في النهي عن الركون إلى الكفار والاطمئنان لهم والثقة بهم.
2- أن عمدة من أجاز الاستعانة أحاديث جاءت في السنة، وهذه الأحاديث تنقسم إلى قسمين:
أ‌- أحاديث صحيحة لكنها خارج محل النزاع أصلاً.
ب‌- أحاديث لا تصح من جهة سندها.
3- أنه لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين، فضلاً عن الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين.
4- أن الأدلة التي استدل بها من يجيز الاستعانة بالمشركين أخص من الدعوى لأن الدعوى عريضة والأدلة على فرض التسليم بصحتها وعدم المعارض لها فإنها لا تدل على جواز الاستعانة بالمشرك الذي له شوكة أو الذي يكون غير مأمون فضلاً أن تدل على جواز الاستعانة بالدول الكافرة المرتدة على الدول المسلمة، ولذا يقال إن القول بجواز الاستعانة من المسلمين بالكفار على بغاة المسلمين قول باطل غير صحيح وليس عليه أي دليل من الكتاب أو السنة، ولا من قياس صحيح.

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: "وأما مسألة الاستنصار بالكفار؛ فمسألة خلافية والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقاً، وحجتهم حديث عائشة في صحيح مسلم وحديث عبدالرحمن بن خبيب وهو حديث صحيح مرفوع، والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري، وقد عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة، ثم القائل به شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفع لهم، وألا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها، وألا يكون له دخل في رأي ولا مشورة، كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث، ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جداً، كل هذا في قتال المشرك للمشرك مع أهل الإسلام، وأما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي فلم يقل بهذا إلا من شذ واعتمد القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم والجامع بين الأصل وفرعه ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمدها في نقله وفتواه فقد تتبع الرخص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها المتلقاة من حديث الحسن: (دع ما يريبك إلى مالا يريبك)، وحديث النعمان بن بشير: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)، وما أحسن ما قيل:
والعلم ليس بنافعٍ أربابه *** مالم يُفد نظراً وحسن تبصر".
وقال رحمه الله: "وهو قول ضعيف مردود مبني على آثار مرسلة تردها النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية".
وقال رحمه الله: "وأما الاستنصار بالمشرك على الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه إلا أن يكون محض القياس وبطلانه أظهر شيء للفرق بين الأصل والفرع وعدم الاجتماع في مناط الحكم:

وليس كل خلاف جاء معتبراً *** إلا خلافاً له حظ من النظرِ." أهـ


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alwlawalbra.ahladalil.com
ابو جعفر
Admin
ابو جعفر


عدد المساهمات : 214
نقاط : 581
تاريخ التسجيل : 10/02/2015
الموقع : شبكه الولاء والبراء الاسلاميه

الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج.   الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج. Emptyالخميس فبراير 12, 2015 12:57 am

- ما روي عن الزهري متصلاً ومرسلاً أن النبي استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه وأسهم لهم.
والجواب عليه: بأن هذا الحديث لا يصح موصولاً لأن فيه الحسين بن عماره البجلي قال عنه أحمد وأبو حاتم والنسائي ومسلم: متروك، ورماه شعبة بالكذب، والصحيح أنه مرسل عن الزهري عن النبي ومراسيل الزهري عند المحدثين من أضعف المراسيل. قال يحيى القطان: مرسل الزهري شرٌ من مرسل غيره لأنه حافظ، وكل ما قدر على أن يسميّ سمى، وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه. وقال أحمد ابن سنان الوساطي: "وكان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً ويقول هو بمنزلة الريح" ا.هـ
ومن نافلة القول أن يقال أن المرسل عند المحدثين من قبيل الحديث الضعيف الذي لا يستدل به على مثل هذا الحكم العظيم.

٨- ما روى البخاري عن عائشة في هجرة النبي وأبو بكر وفيه: "استأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الدئل هادياً خليتاً وهو على كفار قريظ فأمناه ...".
والجواب عليه: أن هذا الحديث ليس فيه دلالة البتة على مسألتنا؛ حيث إن النبي استأجره دليلاً فقط ولم يشارك في حربٍ أو غيرها.
قال عبداللطيف بن عبدالرحمن وما ذكرته من استعانة النبي ببني اريقط فهذا اللفظ في مشاقة قوله في حديث عائشة: "إنا لن نستعين بمشرك"، وابن اريقط أجير مستخدم لا معين ولا مكرم، وكذلك قولك إن شيخ الاسلام ابن تيمية استعان بأهل مصر والشام وهم حينئذ كفار وهذه عظيمة وزلة ذميمة، كيف والإسلام إذ ذاك يعلو أمره ويقدم أهله ويهدم ما حدث من أماكن الضلال وأوثان الجاهلية ويظهر التوحيد ويقرر في المساجد والمدارس، وشيخ الإسلام نفسه يسميها بلاد الإسلام وسلاطينهم سلاطين إسلام ويستنفر بهم على التتار والنصيرية ونحوهم" ا.هـ .
وحتى لو سلمنا بأن هذا الحديث في دليل على جواز الاستعانة بالكفار لكان حديث عائشة "فلن أستعين بمشرك " ناسخاً له لأنه متأخر عنه كما لا يخفى.

وبهذا التقرير يتبين ما يلي:
1- أنه لا يوجد نص من كتاب الله يبيح الاستعانة بالمشرك بينما تكاثرت نصوص الكتاب في النهي عن الركون إلى الكفار والاطمئنان لهم والثقة بهم.
2- أن عمدة من أجاز الاستعانة أحاديث جاءت في السنة، وهذه الأحاديث تنقسم إلى قسمين:
أ‌- أحاديث صحيحة لكنها خارج محل النزاع أصلاً.
ب‌- أحاديث لا تصح من جهة سندها.
3- أنه لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين، فضلاً عن الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين.
4- أن الأدلة التي استدل بها من يجيز الاستعانة بالمشركين أخص من الدعوى لأن الدعوى عريضة والأدلة على فرض التسليم بصحتها وعدم المعارض لها فإنها لا تدل على جواز الاستعانة بالمشرك الذي له شوكة أو الذي يكون غير مأمون فضلاً أن تدل على جواز الاستعانة بالدول الكافرة المرتدة على الدول المسلمة، ولذا يقال إن القول بجواز الاستعانة من المسلمين بالكفار على بغاة المسلمين قول باطل غير صحيح وليس عليه أي دليل من الكتاب أو السنة، ولا من قياس صحيح.

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: "وأما مسألة الاستنصار بالكفار؛ فمسألة خلافية والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقاً، وحجتهم حديث عائشة في صحيح مسلم وحديث عبدالرحمن بن خبيب وهو حديث صحيح مرفوع، والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري، وقد عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة، ثم القائل به شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفع لهم، وألا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها، وألا يكون له دخل في رأي ولا مشورة، كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث، ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جداً، كل هذا في قتال المشرك للمشرك مع أهل الإسلام، وأما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي فلم يقل بهذا إلا من شذ واعتمد القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم والجامع بين الأصل وفرعه ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمدها في نقله وفتواه فقد تتبع الرخص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها المتلقاة من حديث الحسن: (دع ما يريبك إلى مالا يريبك)، وحديث النعمان بن بشير: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)، وما أحسن ما قيل:
والعلم ليس بنافعٍ أربابه *** مالم يُفد نظراً وحسن تبصر".
وقال رحمه الله: "وهو قول ضعيف مردود مبني على آثار مرسلة تردها النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية".
وقال رحمه الله: "وأما الاستنصار بالمشرك على الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه إلا أن يكون محض القياس وبطلانه أظهر شيء للفرق بين الأصل والفرع وعدم الاجتماع في مناط الحكم:

وليس كل خلاف جاء معتبراً *** إلا خلافاً له حظ من النظرِ." أهـ


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alwlawalbra.ahladalil.com
ابو جعفر
Admin
ابو جعفر


عدد المساهمات : 214
نقاط : 581
تاريخ التسجيل : 10/02/2015
الموقع : شبكه الولاء والبراء الاسلاميه

الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج.   الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج. Emptyالخميس فبراير 12, 2015 12:57 am



والحق أن من استعان بالكفار على المسلمين وكانت يد الكفار على المسلمين هي الظاهرة كانت هذه مظاهرة بالإجماع، ولو كانت هذه الاستعانة لمقصد حسن وليست لحرب الإسلام ولا لغيره من الاعتقادات الفاسدة كما نقل ذلك الشيخ ناصر الفهد، والنظر والقياس يدلان على ذلك فإنه لا يجوز إزالة الظلم الواقع على المسلم بارتكاب الكفر لأن هذا الظلم إن صح ووجد فإن إزالته من باب الضرورة، والضرورة تبيح المحرمات بشروطها لأن الله تعالى لما ذكر ما يحرم على المسلم أكله في سورة البقرة قال: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (173)}، وكذا في سورة المائدة، فلم يحل سبحانه للمضطر إلا فعل المحرم، ولكنها لا تبيح الكفر والردة لأن الله تعالى لما ذكر الكفر في سورة النحل لم يبحه إلا للمكره فقط، فاستثنى المكره ولم يستثن المضطر ولا المستضعف، وكذلك الاستضعاف فإنه يجيز ترك الواجب ولا يجيز فعل المحرم فضلاً عن إجازة فعل الشرك كما قال تعالى في شأن من ترك فعل الهجرة الواجبة: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)} [سورة النساء].
قال ابن كثير رحمه الله: هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أذى المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق فيُتجاوز عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة" ا.هـ.
ومما يؤكد أن الاستضعاف لا يجيز فعل الشرك ولا المحرم ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: "إن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله يأتي السهم فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97)} [سورة النساء].
ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: " كان قوماً من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم بفعل بعض، قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ...}"، فدلت الآية مع تفسير ابن عباس أن الاستضعاف الذي اعتذر به هؤلاء المقصودون بالآية على مشاركتهم للمشركين في بدر لم يكن عذراً شرعيًا مقبولاً، ولذلك لم تقبل الملائكة عذرهم، وردت عليهم: {قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا}، ثم بين الله جزاءهم ومصيرهم فقال: {فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرً}، ولو كان الاستضعاف يجيز فعل الشرك أو المحرم لم يكن مأواهم جهنم ولعفى الله عنهم كما عفى عن من ترك الواجب -الهجرة بسبب الاستضعاف- كما في الآية التي تم الكلام عليها قبل هذه الآية، ولا يبيح الشرك إلا الإكراه كما قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ...(106)} [سورة النحل]، والإكراه على الشرك إنما يقع على الأفراد ولا يصح ولا يتصور وقوع الإكراه على الدول والطوائف الممتنعة، ولذلك لما قام المعتمد بن عباد حاكم أشبيلية عام (480) بالاستعانة بالفرنج ضد المسلمين أفتى علماء المالكية بردته، وفي عام (980) استعان محمد بن عبد الله السعدي أحد ملوك مراكش بملك البرتغال على عمه أبي مروان المعتصم بالله فأفتى علماء المالكية بردته، وقال ابن حزم في المحلى: "وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين، وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم؛ فإن كانت يده هي الغالبة، وكان الكفار له أتباع فهو هالك في غاية الفسوق ولا يكون بذلك كافراً لأنه لم يأتِ شيئاً أوجب به عليه كفراً قرآناً أو إجماع، وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافر على ما ذكرناه، فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً والله أعلم، وإنما الكافر الذي برئ منه رسول الله وهو المقيم بين أظهر المشركين وبالله تعالى التوفيق" ا.هـ.
وكلام ابن حزم في المسألة الثالثة وهي (إن كانا متساويين) واضح جداً وهو أنه يرى تحريمها وأنها من الكبائر، وإنما توقف في تكفير من فعل ذلك فقال: "فما نراه بذلك كافراً"، ولأنه قال في المسألة الأولى وهي إن كانت يد المسلم المستعين بالكفار هي الغالبة والكفار له أتباع؛ قال: "فهو هالك في غاية الفسوق"، فإذا كان هذا الحكم منه فيمن كانت يده هي الغالبة فمن باب أولى أن يكون هذا الحكم فيمن كانت يده مساوية ليد الكفار المستعان بهم.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alwlawalbra.ahladalil.com
 
الاستعانة بالكفار على الكفار أو على الخوارج.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من هم الخوارج وما هي عقيدتهم؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكه الولاء والبراء الاسلاميه :: مسائل في العقيده-
انتقل الى: