شبكه الولاء والبراء الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


شبكه مختصه في طرح الحقائق التي يتعمد تشويهها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قتل النصارى: بين متبعي شريعة الرحمن، وعابدي الصلبان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو جعفر
Admin
ابو جعفر


عدد المساهمات : 214
نقاط : 581
تاريخ التسجيل : 10/02/2015
الموقع : شبكه الولاء والبراء الاسلاميه

قتل النصارى: بين متبعي شريعة الرحمن، وعابدي الصلبان Empty
مُساهمةموضوع: قتل النصارى: بين متبعي شريعة الرحمن، وعابدي الصلبان   قتل النصارى: بين متبعي شريعة الرحمن، وعابدي الصلبان Emptyالأربعاء فبراير 18, 2015 9:58 pm





قتل النصارى: بين متبعي شريعة الرحمن، وعابدي الصلبان Bc7444f2acde025



||قتل النصارى: بين متبعي شريعة الرحمن، وعابدي الصلبان||

**

**

**

هكذا غدت الوقائع والنوازل، قضايا اجتهادية كانت، أم مسلمات قطعية، بين متبع لشرع الرب، وبين ذليل لحكم الغرب، ذاك ينزعه وازع التقوى، وتحكمه الخشية والعلم، وهذا يسوقه ناقوس الصليب، ويسيره ناموس الغرب.

حقيقة من يخالف الدولة: قال الشيخ عطية الله الليبي رحمه الله: (ولذلك ننبه دائما أن مخالفة من يخالفنا في اختياراتنا الفقهية والعملية ، وأعني تحديدختيارالجهاد للحكومات المرتدة في بلادنا، من يخالفنا إن كان خلافه مبنيا على نظر واستدلال وبحث عن الحق وبذل الجهد في الوصول إلى الحق ملتزما التقوى والعمل الصالح وموالاة الإسلام وأهله، وصاحبه معروف بالخير والصلاح وأنه متى ما ظهر له الحق وعمل به وتمسك به فإن المخالف لنا هو أخونا وحبيبنا وولينا مهما اختلفنا. وإنما تتخذه عدوا وبغيضا ونتبرا منه إذا دفعه خلافنا إلى أن يكون مع عدونا علينا، فينضم إلى صف الكفار ويناصرهم ويواليهم ويحارب المجاهدين والمؤمنين) انتهى من لقاء الحسبة.

حقيقة عقد الذمة: عرف أهل العلم عقد الذمة بتعاريف متقاربة واختر منها تعريف ابن مفلح رحمه الله أهل العلم، ولا ينعقد عقد الذمة بدونهما، الأول بذل الجزية، والثاني التزام أحكام الإسلام. ( إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة). ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا شرطي عقد الذمة واللذان هما محل اتفاق عند أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين :أحدهما أن يلتزموا إعطاء الجزية كل حول. والثاني التزام أحكام الاسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم لقول الله تعالى( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). وقال شيخ الإسلام رحمه الله (ويشترط لعقدها-اي الذمة-بذل الجزية والتزام أحكام الملة وان يعقدها الإمام أو نائبه ) المحرر في الفقه. قال ابن القيم رحمه الله(والصواب في الآية أن الصغارهوالتزامهم لجريان احكام الملة عليهم وإعطاء الجزية،فإن التزام ذلك هو الصغار)أحكام أهل الذمة. قال الشوكاني رحمه الله(ثبوت الذمة لهم مشروط بتسليم الجزية والتزام ما الزمهم به المسلمون من الشروط، فإذا لم يحصل الوفاء بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحة الدماء والأموال وهذا معلوم ليس فيه خلاف، وفي آخر العهد العمري:فإن خالفوا شيئا مما شرطوه، فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل العقد والشقاق) السيل الجرار.

من خلال ما سبق، يتبين وبكل وضوح وجلاء، أنه لا حقيقة لوجود عقد الذمة، وكما قال الشوكاني رحمه الله (وهذا معلوم ليس فيه خلاف). ولذلك فلا حقيقة لوجود عقد الذمة، وعليه فيعود النصارى للأصل العام وهو التزام قتالهم وحل دمائهم وأموالهم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله(قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ...حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) قال:فامرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية ...ثم قال إلى أنه لا يجوز عقد الذمة حال كونهم غير صاغرين. الصارم المسلول.

شبهة فاسدة: من الشبه التي يرقع بها البعض للنصارى،بأن انفساخ العقد كان من قبل المسلمين، ولا ذنب لهم في ذلك.فكيف يعاقبون بجريرة ارتكبهاالمسلمون. والجواب عنها من وجوه:

الوجه الاول: انه لا يجوز أن يكون القدر حجة على بطلان الأحكام الشرعية، فالقدر لا يكون حاكما على الشرع ومبطلا لاحكامه كما قال صاحب الجامع في طلب العلم، كمن يقول وما ذنب فلان أن كان ولد لابوين كافرين فنشأ على الكفر.ولو ولد لابوين مسلمين لنشأ على الإسلام.

الوجه الثاني:أننا لو تنزلنا لصحة تلك الشبهة، فإن النصارى قد قاموا بنقض العهد من وجوه كثيرة جدا، فهم يرفضون الخضوع لأحكام الإسلام ولا يلتزمون بشروطه، ولم يبقوا لناقض من نواقض العقد إلا وارتكبوه، وإليكم شيئا من ذلك:

جاء في كتاب الجامع (وأضيف فأقول :أن إسقاط أحكام أهل الذمة في بلد كمصر، قد قوبل بارتياح وترحيب كبيرين من النصارى، وتبع ذلك مقاومتهم لأي توجه إسلامي للحكومة العلمانية بمصر بداية من مهاجمتهم لفكرة الجامعة الإسلامية التي نادى بها جمال الدين الأفغاني في نهاية القرن التاسع العشر وانتهاء باعتراضهم على تطبيق احكام الشريعة عليهم اذا كان في نية الحكومة المصرية العمل بها وببعضها، ومن هذا الباب تقدم الأزهر ووزارة العدل بمشروع قانون الحدود إلى مجلس الشعب لاقراره عام 1977 م ولكن هذه الخطوة قوبلت برد فعل عاصف من جهة النصارى فعقدوا مؤتمرهم بالاسكندرية حضره كبيرهم شنودة ، وسائر ممثلي الأقباط وأصدر المؤتمر بيانا طالب فيه بإلغاء مشروع قانون الردة واستبعاد التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية وطلبهم الأخير هذا يعتبر نقصا جماعيا لعقد الذمة لو افترضنا وجوده وسريان مفعوله حينئذ) انتهى كلامه. فنلاحظ أن النصارى هم من يأبى أحكام الإسلام والخضوع لها.وهذا كاف في نقض العهد لو وجد اصلا. بل تعدى الأمر ذلك إلى أنهم يرفضون أن يكون الإسلام حاكما لبلاد المسلمين.وكان ذلك موقفا جماعيا لهم. وأضيف إلى ذلك أن النصارى لم يبقوا شيئا من الشروط العمرية التي افترضت عليهم إلا ونقضوها وافسدوها، كلهم بلااستثناء. وسنذكر هذه الشروط، والتي تجاوزت العشرين سرظ، لنرى هل هناك شرط يلتزم به النصارى. جاء في سنن البيهقي الكبرى :عن عبد الرحمن بن غنم قال:وكتبت لعمر بن الخطاب حين صالح أهل الشام:بسم الله الرحمن الرحيم:هذا كتاب لعبد الله أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا ، انكم لما قدمت علينا سألناكم الأمان لأنفسناوذرارينا وأموالناوأهل ملتناوشرطنا لكم على أنفسنا :

1- ان لانحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراولاكنيسة ولانحيي ماكان منها في خطط المسلمين

2- أن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين. ...ولا تكتم غشا وان لا نتشبه بهم في شي ولا نبيع الخمور ولا نظهر صلبنا

وأضاف عمر بأن لا يضربوا المسلمين...إلى أن قال: فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاوة). قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط(وهذه الشروط أشهر شيء في كتب العلم والفقه وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين واصحابهم وسائر الأئمة ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة منها) وقال ابن القيم (وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم وقد انفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) أحكام أهل الذمة. ونلاحظ ما جاء في آخر الوثيقة العمرية (فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم ما يحل من أهل المعاندة والشقاوة).فأين هي الشروط التي التزموا بها، أين هي الشروط التي لم ينقضوها، فكيف يقال بعد هذا كله بأنهم أهل ذمة. ولذلك ذكر الشيخ عطية الله الليبي رحمه بأنه لا وجود لأهل الذمة اليوم.بل حتى الشيخ العثيمين نفى وجود أهل الذمة، نظرا لعدم وجود حقيقة العقد.

تنبيه: قرر أهل العلم قاعدة Sadوهي أن نقض العهد من بعض أهل الذمة وسكوت الآخرين وعدم إنكارهم يعد نقضا لعهد الجميع). وذلك أن جرائم الكنائس في مصر وغيرها وفتنتهم للمسلمات الموحدات، ووقوفهم بجانب الطواغيت كالسيسي وغيره يجعل العقد لو تنزلنا بوجوده ناقضا وباطلا وهذه فتاوى لأهل العلم بنقض عقودهم بشي أهون مما يرتكبه النصارى الان: قال ابن القيم في زاد المعاد في فوائد صلح الحديبية (وفيها انتقاض عهدهم جميعهم بذلك ردئهم ومباشرهم اذا رضوان بذلك واقروا عليه ولم ينكروه، فإن الذين اعانوا بني بكر من قريش بعضهم ولم يقاتلوا كلهم معهم ومع هذا فغزاهم رسول الله كلهم ، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح، إذ قد رضوا به واقروا عليه فكذلك حكم نقضهم لعهد وهذا هدي رسول الله الذي لا شك فيه كما ترى وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقضي العهد من أهل الذمة اذا رضي جماعتهم وان لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده كما إلى عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ورموه من ظهر دار ففدعوا يده بل قد قتل رسول الله جميع مقاتلة بني قريظة ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا؟ وكذلك اجلى بني النضير كلهم وإنما كان الذين هم بالقتل رجلان وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم عبدالله بن أبي، فهذه سيرته وهديه الذي لاشك فيه وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد)، وسئل شيخ الإسلام عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها، فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم كسائر الكفار، إذ لا ذمة لهم ولا عهد، لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق وبما فيه الغضاضة علينا والاعانة على ذلك ولا يعقد لهم الأمن عن قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) انتهى من الفتاوى. فكيف لو رأى شيخ الإسلام جرائم النصارى في مصر وأنهم دولة بحد ذاتها يسجنون الموحدين ويقتلونهم ويفتنونهم عن دينهم، بل يوسوسون في الحكم، فماذا عساه سيقول عمن يدافع عنهم ويقف في صفهم بينما لا صوت له ولا حركة في استنكار جرائمهم. قال ابن القيم في الزاد(ولما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته وكاد لولا دفاع الله أن يحترق كله وعلم من علم ذلك من النصارى وواطئوا عليه واقروه ورضوا به ولم يعلموا به ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الامر من حضره من الفقهاء وافتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقره عليه وان حده القتل حتما لا يتخير للإمام فيه كالاسير :بل صار القتل له حدا ، والإسلام لا يسقط القتل اذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لحكم الله بخلاف الحربي اذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام فهذا له حكم والذمي الناقض للعهد اذا أسلم له حكم آخر ، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وافتى به في غير موضع) زاد المعاد. بل أفتى الإمام السبكي رحمه الله في فتاواه بماهو أشد من ذلك حيث أفتى بانتقاض عهدهم اذا أظهروادينهم ولوأذن لهم الوالي، وقال بعزل الوالي وتعزيره.

طرفة: أختم بهذه الطرفة المضحكة، ممن يحتج على دولة الخلافة بحديث وصية النبي لاقباط مصر. جاء في صحيح مسلم (أنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما). والجواب عن ذلك:أن الحديث عام في الأقباط مسلمهم وكافرهم، وقد بوب الإمام النووي عليه (باب:وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر) وجاء في فوائد الإمام النووي المستقاة من الحديث (وفيها دعوة الناس عموما وولاة مصر خصوصا إلى الرفق بأهل مصر ، والإحسان إليهم والعفو عن زلاتهم وإقالة عثراتهم). ونقول لكم ما بالكم تتذكرون الوصية بقبط نصراني، وتغمضون اعينكم عمن أسلم منهم وسجن أو قتل. ما أشبهكم بالخوارج الذين قتلوا الصحابي عبدالله بن خباب وقتلوا جاريته وشقوا بطنها، ثم ترفقوا بالذمي واستوصوا به خيرا.فمن هو الذي شابه ويشابه الخوارج. قال ابن القيم في كتابه تحفة المودود(النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالقبط خيرا، يعني الأقباط بمصر، وقال إن لهم ذمة ورحما، فإن سريتين ممن تسرى بهم إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام كانتا منهم أي من الأقباط ، وهما هاجر ومارية، فاما هاجر فهي أم إسماعيل ابي العرب فهذا الرحم، وأما الذمة فما حصل من تسري النبي صلى الله عليه وسلم بمارية وايلادها إبراهيم وذلك ذمام يجب على المسلمين رعايته ما لم تضيعه القبط) ونلاحظ كلام هذا الإمام الرباني بقوله (ما لم تضيعه القبط) وأي ضياع أعظم من حرابة الإسلام وفتنة المسلمات . والحمد لله رب العالمين.

كتبه الشيخ الفاضل/

أبي خبــــــاب العــــراقي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alwlawalbra.ahladalil.com
 
قتل النصارى: بين متبعي شريعة الرحمن، وعابدي الصلبان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكه الولاء والبراء الاسلاميه :: مسائل في العقيده-
انتقل الى: